ميدان حولي – قطعة 11 – شارع عبدالله الفرج
22001002
Email: info@kwaaa.org
جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية
ميدان حولي – قطعة 11 – شارع عبدالله الفرج
مركز التحكيم والخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس
التابع لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية
مركز التحكيم والخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس هو مركز منبثق عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ويقع مقره في مقرها الرئيسي، وينسجم مع توجهات رؤية الكويت 2035 ، حيث يهدف إلى أن يكون إحدى ركائز تشجيع الاستثمار في دولة الكويت.
يختص المركز بتقديم خدمات تسوية وفض المنازعات التجارية والمالية والضريبية المحلية، والدولية، عن طريق التحكيم وغيره من الوسائل البديلة لفض المنازعات التي يتفق عليها أطراف النزاع كالوساطة والتوفيق والتوفيق، كما يختص بتقديم الخدمات المحاسبية المتخصصة والضريبة والإدارة المالية والإفلاس وفق أحدث المعايير المعتمدة، وعلى وجه الخصوص هيئات الخبرة المختصة لتقديم التقارير المحاسبية والفنية وخدمات التدقيق وتحليل القوائم المالية وغير ذلك من أعمال الخبرة المحاسبية والتدقيق كما يختص المركز بالآتي:
تتمثل رسالة المركز في تقديم الخدمات المتعلقة بالخبرة المحاسبية بمفهومها الواسع والضريبة والإدارة المالية والإفلاس بالإضافة إلى التحكيم وغيره من وسائل تسوية المنازعات التجارية والمالية بمهنية وشفافية عالية. حيث يلتزم المركز التزامًا كاملاً بالحفاظ على قيم الاستقلال، والحياد، والنزاهة، والخصوصية. علاوة على التزامه بتقديم أفضل وسائل تسوية المنازعات عوضًا عن اللجوء إلى المحاكم. وتطوير إجراءات فض المنازعات لتتناسب مع المعطيات الحديثة في مجال التحكيم المحلي والدولي، ولتتماشى مع الممارسات الجديدة في التجارة الدولية في تهيئة بيئة الاستثمار الجاذبة.
إن من أهم خصائص قواعد التحكيم في المركز أنها تعمل على تحقيق المساواة بين الأطراف المتنازعين في سبيل الوصول إلى حكم عادل وفق أحكامها، وما اتفق عليه أطراف النزاع. كما يحرص المركز على تسجيل محكمين، وخبراء وفق المعايير المحددة في لائحة المركز لتنظيم العضوية في سبيل اختيار الكفاءات العالية المتميزة في المجالات المختلفة.
مركز التحكيم والخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس
النظام الأساسي
الفصــــل الأول
إنشاء المركز ومقره
المــادة ( 1 )
ينشأ في جميعة المحاسبين والمراجعين الكويتية مركزاً للتحكيم والخبرة المحاسبية والضريبة يسمى مركز التحكيم والخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس التابع لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ويتمتع بالاستقلالية المهنية وفقاً لأحكام هذا النظام، وأحكام القانون الكويتي.
المــادة ( 2 )
يضم المركز قطاعين رئيسيين أحدهما لشؤون التحكيم يختص بكافة شؤون التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية والمالية والضريبية وغيرها والآخر يختص بكافة شؤون الخبرة المحاسبية والضريبية والإدارة المالية والإفلاس كتقديم التقارير والاستشارات والدراسات ومختلف أعمال الخبرة المحاسبية والضريبية والإدارة المالية، والإفلاس وفقاً للنظم والقواعد التي يضعها المركز في هذا الشأن بعد إقرارها من مجلس إدارة الجمعية.
المــادة ( 3 )
يكـــون مقــــر المركــــز الرئيســي فـي جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
الفصــل الثانــي
مكونات المركــــز واختصاصاته
المــادة ( 4 )
يتكون المركز من:
1- مجلس الأمناء واللجان الدائمة أو المؤقتة المنبثقة عنه.
2- مدير المركز والإدارة التنفيذية والإدارات المعاونة.
3- هيئات التحكيم .
4- هيئات الخبرة.
المــادة ( 5 )
يختص المركز بالآتي:
المــادة ( 6 )
يكون للمركز مجلس أمناء مكون من رئيس وأربعة أعضاء يعينهم مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ويعين مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حال غيابه، كما يعين المجلس أميناً للسر من غير أعضائه يضطلع بأعمال أمانة السر وتسهيل أعمال المجلس ومعاونته في مهامه وليس له حق التصويت في الاجتماعات التي يعقدها المجلس.
المــادة ( 7 )
تكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون اجتماع مجلس الأمناء في مقره في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بدعوة من رئيسه أو من نائب الرئيس عند غياب الأول، توجه للأعضاء بمعرفة أمين السر، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين؛ فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المــادة ( 8 )
يعمل مجلس الأمناء على رسم السياسة العامة للمركز والنهوض به وبأهدافه ومهامه، ويمارس في سبيل ذلك على وجه الخصوص المهام التالية:
ويجوز لمجلس الأمناء أن يفوض بعض صلاحياته للرئيس.
المــادة ( 9 )
تنتهي العضوية في مجلس الامناء والإعفاء منها بقرار من الرئيس وذلك لأحد الأسباب الآتية:
١ – الاستقالة.
٢ – الوفاة أو العجز الكلي.
٣ – فقدان الأهلية لعضوية المجلس.
٤ – الحكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٥ – عدم حضور اجتماعات المجلس (٣) ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله مجلس الأمناء.
وفي حال انتهاء عضوية رئيس مجلس الأمناء لأي من الأسباب عاليه فإن القرار الصادر بشأنها يختص به مجلس إدارة الجمعية.
كما يحق لمجلس إدارة الجمعية إعادة تشكيل مجلس الأمناء في أي وقت متى كانت هناك ضرورة ملحة على أن يصدر قرار إعادة التشكيل بإجماع الحاضرين.
المــادة ( 10 )
تكون الاستقالة من عضوية المجلس كتابة، وتقدم إلى رئيس مجلس الأمناء، ما عدا استقالة الرئيس التي يجب أن تعرض على مجلس إدارة الجمعية، وفي حال عدم البت في الاستقالة سواء بالرفض أو بالقبول خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة بمجرد انقضاء تلك المدة.
الفصل الثالث
مدير المركز والإدارة التنفيذية والإدارات المعاونة
.المــادة ( 11 )
يكون لمركز التحكيم والخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس مديراً يختاره مجلس الأمناء ويحدد شروط خدمته وواجباته ومستحقاته إن وجدت وفق القواعد المعمول بها في الجمعية، على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مدير المركز هو الممثل القانوني للمركز أمام القضاء والغير وأمام الجهات العامة والخاصة بتفويض من الجمعية، ويجوز أن يتم اختياره من بين أعضاء مجلس الأمناء كما لا يوجد ما يمنع أن يكون رئيس مجلس الأمناء هو مدير المركز فتجتمع فيه الصفتان.
المــادة ( 12 )
يعاون مدير المركز مساعدين وعدد كافٍ من الموظفين الذين يعينون وفقاً لأحكام التوظف التي تنظمها اللوائح التي يصدرها مجلس الأمناء ويعتمدها مجلس الإدارة أو في ضوء لوائح التوظف المعمول بها في الجمعية.
المــادة ( 13 )
سكرتارية اللجان الدائمة والمؤقتة وسكرتارية هيئات التحكيم والخبرة جزء من المركز وتعمل تحت إشراف مدير المركز وتتبعه إدارياً.
المــادة (14)
تختص سكرتارية هيئات التحكيم بتلقي الطلبات الموجهة إلى هيئات التحكيم والمحالة إليها من قبل مدير المركز، وتلقي جميع الأوراق والمكاتبات والمستندات التي يقدمها أطراف النزاع طبقاً لقواعد وإجراءات ونظام التحكيم بالمركز، كما تختص هيئات الخبرة بتلقي الطلبات الموجهة إلى الخبراء وهيئات الخبرة والمحالة إلى أي منها من قبل مدير المركز، وتلقي جميع الأوراق والمكاتبات والمستندات التي يقدمها أطراف النزاع طبقاً لقواعد وإجراءات ونظام الخبرة بالمركز.
المــادة ( 15 )
يضطلع مدير المركز بتنفيذ الاستراتيجيات التي يضعها مجلس الأمناء، كما يتولى الإشراف على الإدارة التنفـيذية والعاملين بالمركز، وله بصفة خاصة ممارسة الاختصاصات الآتية :
1-إدارة شؤون المركز ويعاونه في ذلك موظفي الإدارة التنفيذية والعاملين في المركز.
2- إعداد خطة العمل السنوية، ورفعها لمجلس الأمناء لاعتمادها.
3-إعداد مشروع الموازنة والميزانية السنوية، ورفعه لمجلس الأمناء لإقراره.
4- إعداد مشروع التقرير السنوي للمركز، ورفعه لمجلس الأمناء لإقراره.
5- حضور اجتماعات المجلس، والمشاركة فـي مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، دون أن يكون له حق التصويت إذا عين من خارج مجلس الأمناء، أما إذا كان المدير هو الرئيس أو نائبه أو أحد الأعضاء فيكون له حق الحضور وحق التصويت.
6- تمثيل المركز فـي علاقته بالغير، وأمام القضاء، بتفويض من الجمعية.
7- أية اختصاصات أخرى يحددها مجلس الأمناء أو أي من لجانه الدائمة أو المؤقتة.
المــادة ( 16 )
يجب على الإدارة التنفيذية تسهيل مهام هيئات التحكيم وهيئات الخبرة وتنفيذ قراراتها وما تطلبه من إجراءات وأعمال بشأن التحكيم أو الخبرة وفقاً لأحكام هذا النظام والقواعد المنبثقة عنه إلى حين إصدار ألأحكام أو التقارير النهائية.
المــادة ( 17 )
تتولى الإدارة التنفيذية مهمة حفظ أوراق الدعاوى ومستنداتها والأحكام والتقارير بشكل يضمن العودة لها وقت الحاجة، كما تحفظ الأوراق والمستندات عن طريق الماسح الضوئي الالكتروني أو عن طريق ذاكرة البيانات السحابية أي طريقة الكترونية أخرى.
الفصــــل الرابع
اللجان الدائمة
أولاً: لجنة شؤون هيئات التحكيم والوساطة والتوفيق والصلح
المــادة ( 18 )
تشكل لجنة ثلاثية دائمة لشؤون هئيات التحكيم برئاسة رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أحد الأعضاء، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التحكيم يختارهم مجلس الأمناء تضطلع بمهام شؤون هيئات التحكيم في المركز ويعاونها في ذلك سكرتارية اللجنة التابعين للإدارة التنفيذية والذين يقومون بكافة الأعمال الإدارية لتسهيل مهام اللجنة ومتطلباتها.
المــادة ( 19 )
تجتمع لجنة شؤون هيئات التحكيم والوساطة والتوفيق والصلح بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة وتصدر قراراتها بالأغلبية وتختص بما يلي:
ثانياً: لجنة شؤون هيئات الخبرة المحاسبية والضريبة والإدارة المالية والإفلاس
المــادة ( 20 )
تشكل لجنة ثلاثية دائمة لشؤون الخبرة المحاسبية والضريبة والإدارة المالية والإفلاس برئاسة رئيس مجلس الأمناء أو نأئبه أو أحد الأعضاء، وعضوية اثنين من الخبراء من ذوي الكفاءة يختارهم مجلس الأمناء تضطلع بمهام شؤون الخبرة المحاسبية والضريبية في المركز، ويعاونها في ذلك سكرتارية اللجنة التابعين للإدارة التنفيذية والذين يقومون بكافة الأعمال الإدارية لتسهيل مهام اللجنة ومتطلباتها.
المــادة ( 21 )
تجتمع لجنة شؤون هيئات الخبرة المحاسبية والضريبية والإدارة المالية والإفلاس بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة وتصدر قراراتها بالأغلبية وتختص بما يلي:
الفصــــل الخامس
السرية والحوكمة والشفافية
أولاً: السرية
المــادة ( 22 )
يلتزم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء ومدير المركز والمحكمون والخبراء وباقي العاملين بالمركز بعدم كشف أو إفشاء المعلومات والمستندات التي تتعلق بالمنازعات، أو بأعمال المركز والتي تكون قد وصلت لأي منهم بسبب عملهم.
المــادة ( 23 )
تعد كافة المعلومات التي تقدم من أطراف النزاع سرية، ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما فيها إلا بموافقة الأطراف، أو بطلب من جهة قضائية مختصة أو أية جهة يخول لها القانون تلك الصلاحيات.
ثانياً : الحوكمة والشفافية
المــادة ( 24 )
يباشر المركز كافة أعماله في إطار العدالة والنزاهة، ويفرض الالتزام بقواعد الإفصاح منعاً من تعارض المصالح وتحقيقاً لمتطلبات وقواعد الحوكمة والشفافية.
المــادة ( 25 )
لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الأمناء حضور أي اجتماع يعقد عند بحث موضوع هو طرف فيه أو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
المــادة ( 26 )
لا يجوز لمدير المركز أو أي من أعضاء اللجان الدائمة أو المؤقتة أو الإدارة التنفيذية التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في أي نشاط له مصلحة فيه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة وعليه في هذه الحالة الإفصاح عن أية مظنة تعارض مصالح مرتبطة بأعماله التي يباشرها في المركز.
المــادة ( 27 )
لا يجوز لرئيس وأعضاء اللجان الدائمة المشاركة في هيئات التحكيم أو الخبرة التي لهم سلطة تشكيلها في إطار المركز.
المــادة ( 28 )
يجب على المحكمين أو الخبراء الإفصاح عن أية علاقة شخصية أو مهنية أو تجارية تربطهم بأي من أطراف الدعوى أو ممثليهم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
المــادة ( 29 )
لا يجوز لرئيس أو عضو هيئة التحكيم نظر طلب تحكيم له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
المــادة ( 30 )
لا يجوز لرئيس أو عضو هيئة التحكيم نظر طلب تحكيم سبق وأن أبدى فيه رأياً أو كان محكماً أو موفقاً أو مستشاراً في ذات الموضوع.
المــادة ( 31 )
لا يجوز لرئيس أو أعضاء هيئة الخبراء بحث مسألة من مسائل الخبرة الموكلة إلى أي منهم متى ما كانت له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة وعليه في هذه الحالة الإفصاح للخصوم وللمركز عن أية مظنة تعارض مصالح مرتبطة بأعماله التي يباشرها أثناء عمل الخبرة.
المــادة ( 32 )
لا يجوز لرئيس أو أعضاء هيئة الخبراء نظر طلب خبرة سبق وأن أبدى فيه رأياً أو كان خبيراً أو مستشاراً لذات الموضوع أو باشر أي عمل من الأعمال المحاسبية بشأنه.
المــادة ( 33 )
لا يجوز للمحكمين أو الخبراء مباشرة أي عمل من أعمالهم الموكلة إليهم حال كون أي مهم وصياً أو قيماً على أحد الخصوم.
الفصــــل السادس
إجراءات وقواعد التحكيم والخبرة المحاسبية والضريبة
أولاً: إجراءات وقواعد التحكيم.
المــادة ( 34 )
يكون للمركز نظام للتحكيم والوساطة والتوفيق والصلح يقترحه مجلس الأمناء ويعرضه على مجلس إدارة الجمعية لإقراره يسمى فيما بعد بإجراءات وقواعد التحكيم والوساطة والتوفيق والصلح.
المــادة ( 35 )
تتضمن إجراءات وقواعد التحكيم والوساطة والتوفيق والصلح كيفية تشكيل هيئات التحكيم والوساطة والتوفيق والصلح وإطار أعمالها، كما تتضمن القواعد التي تحكم تعديل تشكيلها أثناء سير الدعوى التحكيمية أو الوساطة أو التوفيق أو الصلح.
المــادة ( 36 )
تتضمن إجراءات وقواعد التحكيم والوساطة والتوفيق والصلح كيفية تلقي طلبات التحكيم أو الوساطة أو التوفيق وإجراءات الصلح، وإخطار الأطراف ومباشرة الدعوى التحكيمية أو أعمال الوساطة أو التوفيق وإجراءات الصلح، وسير العملية وحقوق الأطراف فيها وصولاً إلى الحكم أو القرار النهائي.
المــادة ( 37 )
تحدد إجراءات وقواعد التحكيم والوساطة والتوفيق والصلح كيفية صدور الأحكام أو القرارات النهائية، وقواعدها الشكلية والموضوعية، ومدى قابليتها للطعن عليها بالاستئناف أو بأي طريق من طرق الطعن من عدمه.
ثانياً : إجراءات وقواعد الخبرة المحاسبية والضريبة والإدارة المالية والإفلاس.
المــادة ( 38 )
يكون للمركز نظام للخبرة المحاسبية والضريبة والإدارة المالية والإفلاس يقترحه مجلس الأمناء ويعرضه على مجلس إدارة الجمعية لإقراره يسمى فيما بعد بإجراءات وقواعد الخبرة المحاسبية والضريبية والإدارة المالية والإقلاس.
المــادة ( 39 )
تتضمن إجراءات وقواعد الخبرة المحاسبية والضريبة والإدارة المالية والإفلاس كيفية تشكيل هيئات الخبرة وإطار أعمالها وكيفية ندبها، كما تتضمن القواعد التي تحكم تعديل تشكيلها أثناء ندبها، كما تتضمن كل ما يتعلق بخدمات المركز بشأن الإدارة المالية، وإجراءات وقواعد اختيار أو ترشيح أمناء ومفتشي التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والتفليسة وكل ما يتعلق بالمحاسبين المخاطبين بقانون الإفلاس بالتعاون مع الجهات المعنية على وجه الخصوص إدارة الإفلاس.
المــادة ( 40 )
تتضمن إجراءات وقواعد الخبرة المحاسبية والضريبية والإدارة المالية والإفلاس كيفية تلقي طلبات التكليف أو الندب، أو الاستشارة وإخطار الأطراف ومباشرة مهام الخبرة، وحقوق الأطراف فيها وصولاً إلى إصدار الدراسة أو التقرير أو الرأي النهائي.
المــادة ( 41 )
تحدد إجراءات وقواعد الخبرة المحاسبية والضريبية والإدارة المالية والإفلاس كيفية صدور التقرير أو الرأي النهائي، والقواعدها الشكلية والموضوعية التي تنظمها.
الفصــــل السابع
أتعاب التحكيم والخبرة والمحاسبية والضريبية والإدارة المالية والإفلاس ورسوم المركز
المــادة ( 42 )
يعد مجلس الأمناء لائحة خاصة بأتعاب ونفقات التحكيم والرسوم المتعلقة بها، كما يعد لائحة أخرى خاصة بمصاريف وأتعاب الخبرة المحاسبية والضريبية والرسوم المتعلقة بها، متضمنة كل منهما الأحكام الخاصة برسوم ونفقات المركز، وتعرض هذه اللوائح على مجلس إدارة الجمعية لإقرارها.
المــادة ( 43 )
يجوز إصدار لائحة بشأن رسوم المساعدات والخدمات الإضافية التي يقدمها المركز في ضوء أعماله، وفق ما يراه مجلس الأمناء الذي يقترح هذه اللائحة ويعرضها على مجلس إدارة الجمعية لإقرارها.
الفصل الثامن
قوائم المحكمين والخبراء وأحكــــام ختاميـــة
المــادة ( 44 )
١ – تتكون قوائم المحكمين والخبراء أو الأمناء أو المفشين في المركز من عدد كاف من المؤهلين في التخصصات التي تحددها لائحة تنظيم العضوية التي يضعها مجلس الأمناء ويوكل إلى اللجان الدائمة المختصة إعداد الجداول والنظر في طلبات القيد والبت فيها بالقبول أو الرفض وفق أحكام هذا النظام.
٢ – يجوز لكل من تتوفر فيه شروط العضوية التقدم بطلب القيد إلى مدير المركز على النموذج المعد لذلك، وعلى مدير المركز عرض الطلب على اللجنة الدائمة المختصة للبت فيه خلال شهر على الأكثر.
٣ – تحدد لائحة تنظيم العضوية فئات ومعايير وشروط ورسوم العضوية.
المــادة ( 45 )
تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقوانين دولة الكويت الأخرى ذات الصلة على كل ما لم يرد فيه نص في هذا النظام واللوائح المنبثقة عنه، كما تسري على العاملين في المركز أحكام عقود العمل، ولوائح الجمعية، وقانون العمل في القطاع الأهلي.